الشيخ محمد اليعقوبي

235

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

نعم يستثنى من ذلك المعذور والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض ، فيجوز لهؤلاء بعد التلبس بإحرام الحج تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين . ويجوز لهؤلاء المعذورين أن يقدموا طواف النساء أيضاً على الوقوف بالموقفين وإن كان الأحوط عدم تقديمه . ( مسألة - 449 ) يسوغ للخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين ، بل يجوز له تقديم طواف النساء أيضاً ، فيمضي بعد الانتهاء من أعمال منى إلى بلده أو بلد آخر . ( مسألة - 450 ) لا يجوز تقديم طواف الحج على الحلق أو التقصير ، فلو قدمه بأن ذهب إلى مكة فطاف قبل أن يحلق أو يقصر ، فإن كان عامداً عالماً بالحال فعليه التكفير بشاة ، وإعادة ما أتى به من الطواف وصلاته والسعي بعد أن يحلق ويقصر ، وإن كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً ثم التفت إلى الحال حلق أو قصر ، ولا كفارة عليه ولا إعادة . ( مسألة - 451 ) أثره ، إذا طاف الحاج - رجلًا كان أم امرأة وصلى صلاة الطواف ، وسعى بين الصفا والمروة حل له الطيب ، وبقي عليه من محرمات الإحرام شيئان :